عبد الرزاق الصنعاني
468
المصنف
عن الحسن ومكحول قالا : يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل ( 1 ) ، قال الله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم ) * ( 2 ) . باب الرجل يؤلي من بعض نسائه ( 11703 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن آلى من أربع نسوة ، إن وقع على بعضهن دون بعض ، فليس عليه حنث فيما ( 3 ) وقع ، ووقع الايلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن ( 4 ) جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الايلاء . ( 11704 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ، فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ، وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل ، قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا .
--> ( 1 ) راجع الحديث الرابع في ( باب الرجل يؤلى ولم يدخل ) . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 226 . ( 3 ) كذا في " ص " والأولى " في من " . ( 4 ) كذا في " ص " وعندي " واقعهن " .